الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴿إلى أخر الآية ولم يذكر تعالى غسل فم، ولا أنف، ولا مسح أذن، فدل أن ذلك سنة.
وأيد ذلك قوله - ﷺ -: «خمس من الفطرة في الرأس» فذكر «المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، فدل أنهما سنة، والفطرة هي السنة، ولا اختلاف بين المالكيين في المضمضة، والاستنشاق أنها سنة، فكذلك الأذنان؛ لقوله - ﷺ -: «إن جميع ذلك من الفطرة».
وقد روى /ابن شعبان عن عائشة ﵂: أن الأذنين من الرأس، وليس المسح عليها فريضة، فهذا نص، وهو كتأويلنا للحديث.
وقد قال ابن حبيب، وأبو محمد بن أبى زيد رحمهما الله تعالى -وهما
وأيد ذلك قوله - ﷺ -: «خمس من الفطرة في الرأس» فذكر «المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، فدل أنهما سنة، والفطرة هي السنة، ولا اختلاف بين المالكيين في المضمضة، والاستنشاق أنها سنة، فكذلك الأذنان؛ لقوله - ﷺ -: «إن جميع ذلك من الفطرة».
وقد روى /ابن شعبان عن عائشة ﵂: أن الأذنين من الرأس، وليس المسح عليها فريضة، فهذا نص، وهو كتأويلنا للحديث.
وقد قال ابن حبيب، وأبو محمد بن أبى زيد رحمهما الله تعالى -وهما
36