تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
الثاني: قول النبي ﷺ لمن سألته عن دم الحيض؟ «حُتِّيهِ ثم اقْرُصيهِ ثم اغسليه بالماء» (^١)، ولم يشترط عددًا، مع أنه وقت حاجة، فلو كان العدد شرطًا لَبَيَّنه، ولم يُحِلْها على ولوغ الكلب، فإنها ربما لم تسمعه، ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل وَلُوغِه.
_________
(^١) رواه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١)، من حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄، بلفظ: «تَحُتُّه ثم تَقرُصه بالماء وتَنضَحُه وتصلي فيه».
_________
(^١) رواه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١)، من حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄، بلفظ: «تَحُتُّه ثم تَقرُصه بالماء وتَنضَحُه وتصلي فيه».
177