اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المساجد

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المساجد - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
قال الإمام النووي - ﵀ -: «في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما» (١). وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين (٢).
وعن جابر - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: «لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» (٣). قال الإمام النووي - ﵀ -: «هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جاز، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ...» (٤).
وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب المزاح، فعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٧.
(٢) انظر: المرجع السابق، ١٦/ ٤٠٧.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، برقم ١٣٥٦.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١٣٩، وانظر: المفهم للقرطبي، ٣/ ٤٧٧.
84
المجلد
العرض
72%
الصفحة
84
(تسللي: 83)