اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

ابن عبد الهادي (ت: ٧٤٤)
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي - ابن عبد الهادي (ت: ٧٤٤)
وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أنَّ الصلاة واجبةٌ عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواءً قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل) (^١).
١٤١ - قال شيخنا: (إذا كان على الولد دينٌ ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.
وأمَّا إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاعٌ، والأظهر أنَّه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأمَّا إذا كان مستغنيًا بنفقته (^٢) فلا حاجة [به] (^٣) إلى زكاته) (^٤).
١٤٢ - وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء الله، وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوتٍ يسيرٍ لم يضرَّ الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النيَّة إلا بعد قوله، ففيه قولان، أظهرهما أنَّه لا ينفعه الاستثناء) (^٥).
١٤٣ - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر أصحابه.
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٢/ ١٠٠ - ١٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٨ - ٤٩).
(^٢) في مطبعة "الفتاوى": (نفقة أبيه).
(^٣) زيادة من "الفتاوى".
(^٤) "الفتاوى": (٢٥/ ٩٢)، وانظر: ما تقدم برقم (٨).
(^٥) انظر: "جامع المسائل": (٤/ ٣٤٥).
75
المجلد
العرض
85%
الصفحة
75
(تسللي: 71)